نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 472
باب في أحكام الجهاد
فصل في الأحكام المتفرقة
11406- "مسند الصديق رضي الله عنه" عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث الجيوش إلى الشام، وبعث يزيد بن أبي سفيان أميرا فقال له وهو يمشي: إما أن تركب، وإما أن أنزل، قال أبو بكر: ما أنا براكب، وما أنت بنازل، إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله، إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعهم وما زعموا، وستجد قوما قد فحصوا عن أوساط رؤسهم من الشعر، وتركوا منها أمثال العصائب، فاضربوا ما فحصوا عنها بالسيف، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا نخلا ولا تحرقها، ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بقرة إلا لمأكلة، ولا تجبنن، ولا تغلل. "مالك عب ش هق"[1].
11407- عن ثابت بن الحجاج الكلابي قال: قام أبو بكر في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا لا يقتل الراهب الذي في الصومعة. "ش". [1] رواه مالك في الموطأ كتاب الجهاد باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو رقم "10". ورواه البيهقي في السنن الكبرى "9/89" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 472