نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 403
القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد". "حم ق ن هـ عن أبي هريرة".
11125- "ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد من مس القرصة". "ت [1] حب عن أبي هريرة".
11126- "أفضل الموت القتل في سبيل الله، ثم أن تموت مرابطا ثم أن تموت حاجا أو معتمرا، وإن استطعت أن لا تموت باديا [2] ولا تاجرا؟ " حل عن أبي يزيد الغوثي" مرسلا.
11127- "إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوى إلى تلك القناديل [1] ينفي المصحح وجود هذا الحديث في الترمذي ويثبته لابن ماجه ولدى التحقيق حول هذا الحديث:
رواه الترمذي في كتاب الجهاد باب ما جاء في فضل المرابط رقم "1668" عن أبي هريرة وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
ورواه ابن ماجه كتاب الجهاد - باب فضل الشهادة في سبيل الله رقم "2802". ص. [2] باديا: يعني لا تترك سكنى الأماكن التي فيها الجمع والجماعات والعلم والعلماء ... ثم تخرج إلى البادية الخالية من ذلك فتموت فيها، قال في النهاية: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية لما فيه من الجهالة في الدين والجهالة بأحكام الشرع اهـ. ح.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 403