نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 379
الفصل الرابع: في الجزية
11003- "ليس على مسلم جزية". "حم د عن ابن عباس".
11004- "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية". "حم ت عن ابن عباس".
11005- "لا تكون قبلتان في بلدة واحدة". "د عن ابن عباس"[1].
11006- "من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره". "د عن أبي الدرداء"[2].
الإكمال.
11007- "المجوس طائفة من أهل الكتاب فاحملوها على ما تحملون أهل الكتاب". "أبو نعيم في المعرفة عن عبد الرحمن بن عوف". [1] رواه أبو داود باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب رقم "3013" ص. [2] رواه أبو داود باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج رقم "3065" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 379