نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 201
ذيل الربا
10154 - عن عمر "أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب". "ش".
10155- عن ابن عباس "أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل؟ فيقول: عجل لي وأضع عنك؟ فقال: لا بأس بذلك إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجل لي وأنا أضع لك". "ش".
10156- عن ابن عباس قال: "ليس بين العبد وسيده ربا". "عب".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 201