نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 143
9911- "عن جابر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين، أفيبتاع به عبدا؟ قال: لا بأس به". "عب".
9912- "عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع بزا يأخذ مكانه بزا؟ قال: لا بأس به". "عب".
9913- "عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لا بأس أن يباع اللحم بالشاة". "عب".
9914- "عن ابن عمر قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بإنتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه قبل أن نبيعه". "ن".
9915- "عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب كان إذا أراد أن يشتري جارية فواطأهم على ثمن وضع يده على عجزها وبطنها وقبلها وكشف عن ساقها". "عب".
9916- "عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أنبأ أو لم أخبر أو لم يبلغني أو كما شاء الله أنك تبيع الطعام؟ قلت: بلى، قال فإذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه". "أبو نعيم" [1]. [1] رواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب بطلان بييع المبيع قبل القبض وبرقم "1529" وعن جابر بن عبد الله. وفي مسند أحمد "3/402" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 143