نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 141
باب: في أحكام البيع وآدابه ومحظوراته
"أحكامه"
9905- عن عمر قال: "إنما البيع عن صفقة، أو خيار، والمسلم عند شرطه". "عب ش ق".
9906- عن الحسن "أن رجلا باع جارية لأبيه، وأبوه غائب، فلما قدم أبوه أبى عن أن يجيز بيعه، وقد ولدت من المشتري، فاختصموا إلى عمر بن الخطاب، فقضى للرجل جاريته، وأمر المشتري أن يأخذ بيعه بالخلاص فلزمه، فقال أبو البائع: مره فليخل عن ابني، فقال عمر: وأنت فخل عن ابنه". "ص هق". كما في المنتخب [2/231] .
9907- عن عثمان قال: "كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه بربح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل". "حم وعبد بن حميد" "هـ [1] والطحاوي قط ق". [1] رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب بيع المجازفة وبرقم "2230" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 141