نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 134
9887- عن أسامة بن زيد قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكآبة، فقلت يا رسول الله ما شأنك؟ قال: وعدني جبريل فلم أره منذ ثلاث، فظهر كلب خرج من بعض البيوت، فوضعت يدي على رأسي فصحت، فقال: مالك يا أسامة؟ فقلت كلب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله[1]، فظهر جبريل، فقال: يا جبريل كنت إذا وعدتني أتيتني، فمالك الآن؟ فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو تصاوير. "ط حم ش وابن راهويه ع والروياني طب ص".
9888- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه". "ع كر".
9889- عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه". "كر". [1] ذكر ابن كثير في تفسيره "2/493" سورة المائدة آية 4.
واستثنى الإمام أحمد: صيد الكلب الأسود لأن عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه لما ثبت في صحيح مسلم كتاب الصلاة باب قدر ما يستر المصلي رقم [510] : عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود فقلت ما بال الكلب الأسود من الأحمر فقال: الكلب الأسود شيطان".
وفي الحديث الآخر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ... ".
رواه الترمذي كتاب الأحكام رقم [1486 و 1487 و 1488] ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 134