نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 118
بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، زاد " عب" فمن زاد أو استزاد فقد أربى". "مالك عب حم خ م ت ن عن أبي سعيد".
9832- "لا تشفوا الدينار على الدينار". "الطحاوي عن رافع ابن خديج".
9833- "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الربا، قيل: يا رسول الله الرجل يبيع الفرس بالأفراس والبختية بالإبل، قال: لا بأس إذا كان يدا بيد". "حم عن ابن عمر".
9834- "إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح". "خ عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم".
9835- "أفصل بعضها من بعض ثم بعها". "ن عن فضالة بن عبيد" قال: أصبت يوم خيبر قلادة، فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره.
9836- "لا يبتاع بذهب حتى يفصل". "ت[1] حسن صحيح [1] ليس هذا نص ولفظ الترمذي إنما لفظ الترمذي: "لا تباع حتى تفصل" كتاب البيوع - باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز وبرقم "1255". =
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 118