نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 113
ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا". "د ن عن عبادة بن الصامت".
9799- "الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة: مثلا بمثل". "هـ عن أبي هريرة".
9800- "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل، يعنى الذهب بالذهب". "م عن فضالة بن عبيد".
9801- "لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا زيادة بينهما ولا نظرة". "هـ عن عبادة بن الصامت" [1].
9802- "إذا بعت الذهب بالورق فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس". "حم ن والطيالسي عن ابن عمر".
9803- "نهى عن بيع الذهب بالورق دينا". "حم ق ن عن البراء وزيد بن أرقم".
9804- "لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا". "ق ن عن أبي سعيد وأبي هريرة". الجنيب: التمر. [1] رواه ابن ماجه في المقدمة - باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وبرقم "18". ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 113