نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 111
الفصل الثاني: في أحكام الربا
9791- "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء". "حم م عن أبي سعيد".
9792- "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم". "خ عن أبي بكرة".
9793- "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا[1] بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز". "حم ق عن أبي سعيد".
9794- "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن". "د عن فضالة بن عبيد".
9795- "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين". "م عن عثمان". [1] ولا تشفوا أي تزيدوا. انتهى. قاموس. ح.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 111