نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 3 صفحه : 922
قسم الأفعال
فصل في أحكامها
...
كتاب الإجارة من قسم الأقوال
فصل في أحكامها
9173- عن عمر قال: أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه. "ق".
9174- عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم. "عب ش".
9175- عن أبي هريرة قال: إذا اشترط عليه رب المال أن لا ينزل بطن واد فنزله فهلك فهو ضامن.
"عب".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 3 صفحه : 922