نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 3 صفحه : 919
فصل في الشرب
9166- "مسند ثعلبة بن أبي مالك عن أبيه" قال: اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد يقال له: مهزور، وكان الوادي فينا، وكان يستأثر بعضهم على بعض، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء الكعبين أن لا يحبس الأعلى على الأسفل. أبو نعيم.
9167- أيضا عن صفوان بن سليم عن ثعلبة بن أبي مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مشارب النخل بالسيل للأعلى على الأسفل حتى يشرب الأعلى، ويروى الماء إلى الكعبين، ثم يسرح الماء إلى الأسفل، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. أبو نعيم[1]. [1] مر برقم "9117". وحديث: لا ضرر ولا ضرار، رواه أبو نعيم في الحلية "9/76" ورواه مالك في الموطأ كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق وبرقم "31". وابن ماجه في كتاب الأحكام باب من بني في ما يضر بجاره وبرقم "2340" قال في الزوائد: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع وبرقم "2341" قال في الزوائد: في إسناده: جابر الجعفي، متهم اه ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 3 صفحه : 919