نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 3 صفحه : 911
9141- عن محمد بن عبد الله الثقفي قال: كان بالبصرة رجل يقال له نافع أبو عبد الله، فأتى عمر فقال: إن في البصرة أرضا ليست من أرض الخراج، ولا تضر بأحد من المسلمين، فكتب عمر إلى أبي موسى: إن كانت ليست تضر بأحد من المسلمين، وليست من أرض الخراج فأقطعها إياه، فأقطعها إياه.
أبو عبيد في الأمول.
9142- عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى إن أبا عبد الله سألني أرضا على شاطئ دجلة يحتلى فيها حلية[1] فإن كانت ليست من أرض الجزية ولا يجري إليها ماء الجزية فأعطها إياه. أبو عبيد "ق".
9143- عن عمرو بن شعيب أن عمر جعل التحجير ثلاث سنين، فإن تركها حتى تمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها. "هق".
9144- عن عمر قال: ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه. الشافعي "هق".
9145- عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه الضحاك بن خليفة ساق [1] يحتلى فيها حلية: قال في القاموس: وأرض حلاوة تنبت ذكور البقل أهـ
وقال في النهاية: لكنهم حليت الدنيا في أعينهم.
يقال: حلى يحلى "من باب علم يعلم" إذا استحسنه. اه ح.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 3 صفحه : 911