نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 3 صفحه : 893
فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة. "م" عن جابر[1].
9059- من أحيا أرضا ميتة فهي له. "ن" عن جابر "ت".
9060- حريم النخل مد جريدها. "هـ" عن ابن عمر وعن عبادة بن الصامت[2].
9061- حريم البئر مد رشائها. "هـ"[3] عن أبي سعيد. 9062- من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. "د" عن أم جنوب بنت تميلة "د" والضياء.
9063- من غلب على ماء فهو أحق به. "طب" والضياء عن سمرة. [1] رواه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة - باب فضل الغرس والزرع وبرقم "1552".
ولا يرزؤه: أي لا ينقصه ويأخذ منه اه ص". [2] رواه ابن ماجه في كتاب الرهون باب حريم البئر وبرقم "2489".
وقال في الزوائد: إسناده ضعيف. ص". [3] رواه ابن ماجه في كتاب الرهون باب حريم البئر عن أبي سعيد الخدري وبرقم "2487". ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 3 صفحه : 893