نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 3 صفحه : 411
7191- شاوروا الفقهاء والعابدين، ولا تمضوا فيه رأي خاصة. "طس" عن علي، قال قلت يا رسول الله: إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي، فما تأمرنا؟ قال فذكره.
7192- من أشار على أخيه بشيء، يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. ابن جرير عن أبي هريرة.
7193- من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. ابن جرير عن أبي هريرة.
7194- أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك[1] لا مال له. "خ م د ن" عن فاطمة بنت قيس.
7195- أما أبو جهم فأخاف عليك قسقاسته[2] بالعصا، وأما معاوية فرجل خلو من المال.
"عب" عن فاطمة بنت قيس. [1] الصعلوك: بضم الصاد وسكون العين هو الفقير وهو بوزن عصفور. اه. قاموس. ح
2 "قسقاسته: بفتح القاف وسكون السين: أي يخاف عليها أن يضربها بالعصا، ويقال أراد كثرة الأسفار يقال رفع عصاه على عاتقه إذا سافر. اه من القاموس ضبط الكلمة والمعنى من النهاية. ح.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 3 صفحه : 411