نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 735
46571- عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسمها صاحبها فهي أغلظ الأيمان، ولها أغلظ الكفارة بعتق رقبة. "عب".
46572- عن ابن عباس قال: النذر كفارته كفارة يمين. "عب".
46573- "مسند عبد الله بن عمر" نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: "إنه لا يقدم شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيح. " عب".
46574- عن ابن عمر قال: ليس للنذر إلا الوفاء به. "عب".
46575- عن ابن عمر أنه سئل عن النذر فقال: أفضل الأيمان فإن لم تجد فالتي تليها، فإن لم تجد فالتي تليها - يقول: الرقبة والكسوة والطعام. "عب".
46576- عن ابن مسعود قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن الله يستخرج من البخيل، ولا وفاء بنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. "عب".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 735