responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 16  صفحه : 709
فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، يرد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر دية نصف دية المسلم، لا خبب [1] ولا جنب [2]، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم. " حم، ق - عن ابن عمرو".
46456- "ما شهدت حلفا إلا حلف قريش من حلف المطيبين، وما أحب أن لي حمر النعم وإني نقضته. " ق - عن أبي هريرة".
46457- "ما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضته. " ق - عن أبي هريرة".
46458- "ما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي في دار الندوة. " ق - عن ابن عباس".

[1] خبب: الخبب ضرب من العدو. ومنه الحديث: وسئل عن السير بالجنازة فقال: "ما دون الخبب". النهاية /2/2/. ب.
[2] جنب: الجنب بالتحريك في الزكاة: أن ينزل العامل بأقص مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه: أي تحضر فنهوا عن ذلك. النهاية 1/303. ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 16  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست