نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 703
كفارة عليه. " حل والخطيب، وابن عساكر - عن ابن عمر".
46423- "من حلف على يمين فقال في إثر يمينه: إن شاء الله، ثم حنث فيما حلف فيه، فإن كفارة يمينه إن شاء الله. " ق - عن ابن عمر".
46424- "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث. " عب - عن أبي هريرة".
46425- "الرجل يحلف على اليمين، ثم يستثني في نفسه ليس ذلك بشيء حتى يظهر الاستثناء كما يظهر اليمين. " ق - عن أبي هريرة".
الفصل السابع في أحكام متفرقة وما كان في الجاهلية من الحلف والمعاهدة
46426- "اليمين على نية المستحلف. " م [1]، هـ - عن أبي هريرة".
46427- "ليس على مقهور يمين. " قط - عن أبي أمامة".
46428- "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. " حم، م، [1] أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب يمين الحالف على نية المستحلف رقم 21 و 20. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 703