نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 699
آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. " ابن عساكر - عن أبي هريرة".
الفصل الرابع في النهي عن اليمين مطلقا
46397- "إنما الحلف حنث أو ندم. " هـ - عن ابن عمر".
46398- "الحلف حنث أو ندم. " تخ، ك - عن ابن عمر".
46399- "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. " ق، د، ن - عن أبي هريرة".
46400- "البلاء موكل بالقول، ما قال عبد لشيء: لا والله لا أفعله أبدا إلا ترك الشيطان كل عمل وولع بذلك منه حتى يؤثمه. " هب، خط - عن أبي الدرداء".
الفصل الخامس في نقض اليمين
46401- "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. " ق، د، هـ - عن أبي موسى".
46402- "لست أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 699