responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 16  صفحه : 651
سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب أنه أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطل، وزعم أن عمر أخذه من نحل أبي بكر عائشة فلم يفها به، فرده حين حضره الموت. "عب".
46231- عن أبي موسى الأشعري قال قال عمر رضي الله عنه: الإنحال ميراث ما لم يقبض. "عب، ش".
46232- عن عمر قال: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا ثم يمسكونها، فإذا مات ابن أحدهم قال: ما لي وفي يدي! وإذا مات قال: قد كنت نحلته لولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد، فإن مات ورثه بذلك. "عب".
46233- عن سعيد بن المسيب ... فشكا ذلك إلى عثمان، فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا [ ... ] .
46234- عن النضر بن أنس قال: قضى عمر بن الخطاب في الإنحال ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث. "ش، ق".

العمري والرقبي
46235- عن علي قال: الرقبي منزلة العمري. "عب".

نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 16  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست