نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 649
وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يرض منها. "مالك، عب، ومسدد، والطحاوي، ق".
46220- عن عمر قال: يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه من ماله ما لم يمت أو يستهلكه أو يقع فيه دين. "عب، ق".
46221- عن ابن عمر عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم. "ص، ق".
46222- عن أسلم قال: حمل عمر على فرس في سبيل الله فرآه أو شيئا من نسله يباع في السوق، فأراد أن يشتريه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اتركه حتى يوافيك يوم القيامة. "ش".
46223- عن عمر قال: إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها. "ش، وابن جرير".
46224- عن محمد بن عبد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت. "عب".
46225- عن الشميط أن سويد بن ميمون حمل على فرس ثم
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 649