نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 647
كتاب الهبة من قسم الأفعال
الأحكام
46212- عن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدا صغيرا لم يبلغ أن يحرز نحله نحله فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. "مالك".
46213- عن ابن عمر قال: من أعطى شيئا ولم يسأله فليس ثواب من هبته، وإن سئل فأعطى فهو أحق بهبته حتى يثاب. "عب".
الرجوع عن الهبة
46214- "مسند الصديق" عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. " عد، خط، كر".
46215- "مسند عمر" عن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله تعالى فأضاعه صاحبه، فأردت أن أبتاعه، فظننت أنه بائعه برخص، فقلت حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم! فقال: "لا تبتعه وإن أعطاك بدرهم، فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه."
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 647