نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 632
كتاب الوديعة من قسم الأفعال
46137- "مسند الصديق" عن جابر أن أبا بكر أتى في وديعة ضاعت فلم يضمنها. "مسدد".
46138- "عن جابر أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها. " ص، ق".
46139- عن عبد الله بن عكيم أن عمر بن الخطاب كان لا يضمن بالوديعة. "مسدد".
46140- عن أنس أن عمر بن الخطاب ضمنه وديعة سرقت من بيت ماله. "المحاملي، ق".
46141- عن أنس قال: استودعت مالا فوضعته مع مالي، فهلك من بين مالي، فرفعت إلى عمر بن الخطاب فقال: إنك لأمين في نفسي، ولكن هلك من بين مالك فضمنته. "ق".
وقفه على شريح".
46142- "احبس أصلها، وسبل [1] ثمرتها. " ن، هـ [2] - [1] وسبل، أي اجعلها وقفا، وأبح ثمرتها لمن وقفتها عليه، سبات الشيء إذا أبحته، كأنك جعلت إليه طريقا مطروقة. أهـ 2/339 النهاية. ب. [2] أخرجه ابن ماجه كتاب الصدقات باب من وقف رقم 2396 و 2
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 632