نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 615
46060- "أوصى الرجل بابنه، وأوصى الرجل بأبيه، أوصى الرجل بمولاه الذي يليه وإن كان عليه منه أذى يؤذيه. " حم، هـ، ك، هق - عن ابن سلامة".
46061- "الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس. " م - عن سعد".
46062- "لا وصية لوارث. " قط - عن جابر".
46063- "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. " قط - هق - عن ابن عباس".
46064- "إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. " هـ [1] - عن أبي هريرة؛ طب - عن معاذ - عن أبي الدرداء".
46065- "إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. " هـ - عن أنس". [1] أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا رقم 2713. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 615