نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 613
46050- من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورا له. "هـ - [1] عن جابر".
46051- "المحروم من حرم الوصية. " هـ [1] عن أنس".
46052- "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. " مالك، حم، ق، عد - عن ابن عمر".
46053- "إن الرجل المسلم ليصنع في ثلثه عند موته خيرا فيوفي الله بذلك زكاته. " طب - عن ابن مسعود".
الإكمال
46054- "من حضره الموت فوضع وصيته على كتاب الله كان ذلك كفارة لما ضيع من زكاته في حياته. " طب، والخطيب - عن معاوية بن قرة عن أبيه". [1] أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا رقم 1701 ورقم 2700. ص. الأحكام
46055- "إن الله عز وجل أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم. " طب - عن خالد بن عبيد السلمي". [1] أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا رقم 1701 ورقم 2700. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 613