نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 563
فيكون الحديث مرسلا، لا مدخل لعبد الرحمن فيه، وقد أخرجه ابن منده على الصواب".
45877- عن علي قال: إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يوما، إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة. "ق".
45878- عن الزهري قال: ضرب على صفية وجويرية الحجاب وقسم لهما النبي صلى الله عليه وسلم كما قسم لنسائه. "عب".
45879- "مسند الأسود بن عويم السدوسي" عن علي بن قرين عن حبيب بن عامر بن مسلم السدوسي عن الأسود بن عويم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الحرة والأمة، فقال: "للحرة يومان وللأمة يوم. " ابن منده، وأبو نعيم؛ وابن قرين كذبه ابن معين".
45880- عن علي قال: إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم. "عب، ص، ش".
المباشرة وآدابها
45881- عن أبي عثمان قال: دخلت أنا وسلمان بن ربيعة
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 563