نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 546
لعمر بن الخطاب فسألها: ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل للنساء ما يحل للرجال من ملك اليمين، فاستشار عمر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تأولت كتاب الله على غير تأويله، فقال عمر: لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا! كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها. "عب".
45834- عن قتادة قال: جاءت امرأة إلى أبي بكر فقالت: أعتق عبدي وأتزوجه فهو أهون علي مؤنة من غيره، فقال: ائتي عمر فسليه؛ فسألت عمر، فضربها حتى فشفشت ببولها، ثم قال: لن تزال العرب بخير ما منعت نساءها. "............".
45835- عن إبراهيم أن عليا قال في الأمة تباع ولها زوج: هو زوجها حتى يطلقها أو يموت. "عب".
45836- عن جابر في العبد والأمة: سيدهما يجمع بينهما ويفرق. "عب".
45837- عن الحسن مولى ابن نوفل قال: سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقا أيتزوجها؟ قال: نعم، قيل: قال: أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. "عب".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 546