نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 532
مغضبا، فامسك الحسن بثوبه وقال: لا صبر لي على هجرانك يا أبتاه! قال: فزوجاه. "ق".
45774- "أيضا" عن أبي القيس الأزدي عمن أخبره عن علي أنه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضا منها. "ص".
45775- "أيضا" عن الحكم قال: كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه. "ش".
استئذان النكاح
45776- عن الشعبي عن عمر وعلي قالا: تستأمر الثيبة في نفسها، ورضاها أن تسكت. "ش".
45777- عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستأمر، ولا الثيب حتى تشاور، قالوا: يا رسول الله! إن البكر تستحيي؟ قال: سكوتها رضاها. " كر".
45778- عن عائشة قالت قلت: يا رسول الله! أتستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: "إن البكر لتستأمر فتستحيي فتسكت، وإذنها سكوتها. " كر".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 532