responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 16  صفحه : 513
الخطاب على المنبر يقول: يا معشر المسلمين! إن الله قد أفاء عليكم من بلاد الأعاجم من نسائهم وأولادهم ما لم يفيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أبي بكر وقد عرفت أن رجالا يسلمون بالنساء، وأيما رجل ولدت له امرأة من نساء العجم فلا تبيعوا أمهات أولادكم، فإنكم إن فعلتم أوشك الرجل أن يطأ حريمه وهو لا يشعر. "ق".
45684- عن عمر أنه جرد جارية له ونظر إليها؛ فسأله إياها بعض بنيه فقال: إنها لا تحل لك. "ش".
45685- عن الشعبي عن عبيد بن نضلة قال: رفع إلى عمر امرأة تزوجت في عدتها، فقال لها: هل علمت أنك تزوجت في العدة؟ قالت: لا، قال لزوجها: هل علمت؟ قال: لا، قال: لو علمتما لرجمتكما، فجلدهما أسياطا، وأخذ المهر وجعله صدقة في سبيل الله، وقال: لا أجيز مهرا ولا أجيز نكاحه، وقال: لا تحل لك أبدا. "ق".
45686- عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر في امرأة تزوجت في عدتها قال: النكاح حرام، والصداق حرام، وجعل الصداق في بيت المال، وقال: لا يجتمعان ما عاشا. "ص، ق".

نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 16  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست