نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 506
45655- عن ابن عباس قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. "ابن النجار".
45656- عن ابن عباس قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن قال: وأسلم صفوان بن أمية وعنده ثمان نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن. "كر".
45657- عن ابن عباس في الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها قال أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال، اعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقة. "عب".
45658- عن ابن عباس قال: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها. "عب".
45659- "مسند ابن عمر" إن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان عشرة نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا. "عب، ش".
45660- عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 506