نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 444
الإكمال
45344- "يلزم الوالد من الحقوق لولده ما يلزم الولد من الحقوق لوالده. " ابن النجار - عن أبي هريرة".
45345- "كيف بك يا أبا رافع إذا افتقرت؟ قال: أفلا أتقدم في ذلك؟ قال: بلى، ما مالك؟ قال: أربعون ألفا وهي لله! قال: لا، أعط بعضا وأمسك بعضا، وأصلح إلى ولدك، قال: أولهم علينا حق كما لنا عليهم؟ قال: نعم، حق الولد على الوالد أن يعلمه كتاب الله والرمي والسباحة وأن يورثه طيبا. " حل - عن أبي رافع".
الفرع الرابع في العدل بين العطية لهم
45346- "ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. " طب، خط، وابن عساكر - عن ابن عباس".
45347- "اعدلوا بين أولادكم في النحل [1] كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. " طب - عن النعمان بن بشير". [1] النحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. أهـ. النهاية 5/29. ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 444