نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 440
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. " حم، د [1]، ك - عن ابن عمر".
45325- " إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة. " د [1]، ك - عن ابن عمر".
45326- "تجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، والحدود والشهادات إذا احتلم. " المرهبي في العلم - عن ابن عباس".
45327- "علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر. " حم، ت، طب، ك - عن سبرة".
45328- "إذا أفصح أولادكم فعلموهم لا إله إلا الله، ثم لا تبالوا متى ماتوا، وإذا اثغروا [2] فمروهم بالصلاة. " ابن السني في عمل يوم وليلة - عن ابن عمرو". [1] أخرجه أبو داود كتاب الصلاة رقم 495 ورقم 496. ص. [2] اثغروا: الاثغار: سقوط سن الصبي ونباتها. والمراد به ها هنا السقوط يقال إذا رواضع الصبي فإذا نبتت بعد السقوط قيل اثغر. النهاية 1/213 ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 440