نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 391
يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، وأن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبى [1] وركوب النمور ولبس الخاتم إلا لذي سلطان. "حم، د، ن - عن أبي ريحانة".
45056- نهى أن تحلق المرأة رأسها. "ت، ن - عن علي".
45057- نهى أن تكلم النساء إلا باذن أزواجهن. "طب - عن عمرو".
45058- ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر. "هق - عن ابن عمر".
45059- ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها. "طب - عن واثلة".
45060- ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها، ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه. "هق - عن ابن عمر".
45061- ليس للنساء في الجنائز نصيب. "طب - عن ابن عباس".
45062 - ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة - يعني [1] النهبى: بمعنى النهب. كالنحلى والنحل، للعطية. وقد يكون اسم ما ينتهب، كالعمرى والرقبى أهـ. النهاية 5/133. ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 391