نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 354
44896- ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل. "د - عن معاذ بن جبل قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال - فذكره؛ قال د: ليس بالقوى".
44897- إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض، فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. "د - عن ابن عباس".
44898- تصدق بدينار، فإن لم تجد دينارا فنصف دينار - يعني الذي يغشى امرأته حائضا. "حم - عن ابن عباس".
44899- إذا كان دما أحمر فدينار، فإن كان دما أصفر فنصف دينار. "د، ت، ن، حم - عن ابن عباس".
44900- إن فيكم مغربين [1]، قيل: يا رسول الله! وما المغربون؟ قال: الذي يشرك فيهم الجن. "الحكيم - عن عائشة".
44901- لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرس والفأفاء. "ابن عساكر - عن قبيصة بن ذؤيب". [1] مغربين: سموا مغربين لأنه دخل فيهم عرق غريب، أو جاؤا من نسب بعيد. النهاية 3/349. ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 354