responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 16  صفحه : 332
44772- لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. "طب - عن معاذ؛ ك - عن بريدة".
44773- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. "ن - عن أبي هريرة؛ حم - عن معاذ؛ ك - عن بريدة".
44774- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. "د، ك - عن قيس بن سعد".
44775- لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها [1] أن تفعل. "هـ - عن عائشة"[2].
44776- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت

[1] نولها: ومنه الحديث "ما نول امرئ مسلم أن يقول غير الصواب، أو أن يقول ما يعلم" أي ما ينبغي له وما حظه أن يقول. أهـ 5/129 النهاية. ب.
[2] أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح رقم 1852. اسناده ضعيف. ص.
46553- عن ابن عمر قال: إذا لم يجد ما يطعم في كفارة اليمين صام ثلاثة أيام. "عب".
46554- عن ابن عمر قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. "عب".
46555- عن ابن عمر وزيد بن ثابت في كفارة اليمين قالا: مدين من حنطة لكل مسكين. "عب".
46556- عن ابن عمر قال: من حلف فقال: والله إن شاء الله! فليس عليه كفارة. "عب".
46557- عن علي في قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} قال تغديهم وتعشيهم، إن شئت خبزا ولحما أو خبزا وزيتا، أو خبزا وسمنا أو خبزا وتمرا. "عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم".
46558- عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة. "عب، ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ".
46559- عن علي في كفارة اليمين قال: صاع من شعير أو
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 16  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست