نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 321
44713- التمس ولو خاتما من حديد. "حم، ق، د - عن سهل بن سعد".
44714- تزوج ولو بخاتم من حديد. "خ - عن سهل ابن سعد".
44715- إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. "حم، ق - عن عقبة بن عامر".
44716- أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. "حم، د، ن هـ - عن ابن عمرو"[1].
44717- من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه برا أو سويقا أو تمرا أو دقيقا فقد استحل. "د، هق - عن جابر"[2].
44718- من استحل بدرهم فقد استحل. "د، هق - عن أبي لبيبة". [1] أخرجه أبو داود كتاب النكاح رقم 2129. ص. [2] أخرجه أبو داود كتاب النكاح رقم 2110. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 321