نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 316
44686 - إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما. "ت، ن، هـ".
44687- أمر النساء بأيديهن، وإذنهن سكوتهن. "طب - عن أبي موسى".
44688- الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وصمتها إقرارها. "ابن عساكر عن أبي حنيفة عن مالك بن عبد الله الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس".
44689- لا تنكح المرأة إلا باذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل؛ فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. "ق - عن عائشة".
44690- لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجوهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم. "قط، ق وضعفاه - عن جابر".
44691- لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن. "حب - عن أبي سعيد".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 316