نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 292
عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشاة، وإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها ولا يغرنها. "هق - عن عائشة".
44537- لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجهن على الدين، ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. "هـ - عن ابن عمرو"[1].
44538- لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. "ن - عن أبي هريرة".
44539- لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا ينكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صفحتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. "م - عن أبي هريرة"[2].
44540- امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لا تلد، [1] أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح رقم 185 إسناده ضعيف. ص. [2] أخرجه مسلم كتاب النكاح رقم 38.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 292