نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 131
الزاني، والمرتد عن دينه في الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل، يا أبا ذر! وكل مال أصبته في غير أربع وجوه فهو حرام: ما أصبت بسيفك، أو تجارة عن تراض، أو ما طابت به نفس أخيك المسلم، وما ورث الكتاب. "ابن عساكر".
44158- عن أبي ذر قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده فجلست إليه فقال: يا أبا ذر! إن للمسجد تحية، وتحيته ركعتان فقم فاركعهما، قال: فقمت فركعتهما، ثم قلت؛ يا رسول الله! إنك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال: خير موضوع، فمن شاء أقل ومن شاء أكثر، قلت: يا رسول الله! أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله، قلت: فأي المؤمنين أكملهم إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا، قلت: فأي المسلمين أسلم، قال: من سلم الناس من لسانه ويده، قلت: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر السيئات، قلت: فأي الليل أفضل؟ قال: جوف الليل الغابر، قلت: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، قلت: فما الصيام؟ قال: فرض مجزيء وعند الله أضعاف كثيرة، قلت: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه، قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 131