نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 98
40247-"مسند علي" عن الحكم قال: كان علي وعبد الله يقولان: من قتل عبدا أو يهوديا أو نصرانيا أو امرأة عمدا قتل به."ابن جرير".
الإهدار
40248- "مسند الصديق" عن بن أبي مليكة أن رجلا عض يد رجل فأندر "[1] ثنيته، فأهدرها أبو بكر."عب، ش، خ، د، ق".
40249- عن ابن جرير أن أبا بكر وعمر أبطلاها."ش".
40250- عن سليمان بن يسار عن جندب أنه أخذ في بيته رجلا فرض أنثييه، فأهدره عمر."عب".
40251- عن القاسم بن محمد أن رجلا وجد في بيته رجلا فدق كل فقار في ظهره، فأهدره عمر."عب".
40252- عن أبي جعفر قال: قضى عثمان: أيما رجل جالس أعمى فأصابه بشيء فهو هدر."عب". [1] فأندر: وفي حديث "أن رجلا عض يد آخر فنذرت ثنيته" وفي رواية "فأندر ثنيته" أي سقطت ووقعت. أهـ "5/35" النهاية. ب
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 98