نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 65
والباوردي وابن القانع، طب، ك، ق - عن أبي رمثة؛ هـ, غ والبغوي وابن قانع وابن منده، طب، ص - عن الخشخاش العنبري".
40108- يؤدي المكاتب بقدر ما أدى."حم، ق - عن علي".
40109- تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه."عد، ق - عن جابر".
40110- يستأنى بالجراحات سنة."قط وضعفه والخطيب - عن جابر".
40111- من أوقف دابة في سبيل من سبيل المسلمين في أسواقهم فوطئت بيد أو رجل فهو ضامن."ق وضعفه - عن النعمان بن بشير".
40112- من ربط دابة على طريق المسلمين فأصاب فهو ضامن."ق - عن النعمان بن بشير".
40113- يضمن المقدم على الدابة ثلثي ما أصابت وهو راكب، ويضمن الرديف الثلث."ابن عساكر - عن واثلة".
قتل أهل الذمة من الإكمال
40114- من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 65