responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 15  صفحه : 62
40094- ليس في المأمومة قود."هق - عن طلحة".
40095- لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة."هـ - عن ابن عباس".
الإكمال
40096- قضى في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته "[1] فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان خمس من الإبل في كل سن، وقضى أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها

[1] ثندوته: أراد بالثندوة في هذا الموضوع روثة الأنف وهي طرفه ومقدمه. النهاية 1/223. ب
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 15  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست