نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 532
42056- نهى عن المزارعة."حم، م - عن ثابت بن الضحاك" "1
42057- إن الله جعل للزرع حرمة غلوة "[2] سهم."هق - عن عكرمة مرسلا".
42058- من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا "[3] لماشيته."هـ عن عبد الله بن مغفل".
الإكمال
42059- إذا أراد أحدكم أن يعطي أخاه أرضا فليمنحها إياه ولا يعطه بالثلث والربع."طب - عن ابن عباس".
42060- إذا استغنى أحدكم عن أرضه فليمنحها أخاه أو يدع."طب - عن رافع بن خديج".
42061- إذا كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع."عب، حم، ن، هـ, ع، طب، ص - عن زيد بن ثابت".
1 أخرجه مسلم كتاب البيوع رقم 119. والبخاري كتاب المزارعة 3/141. ص. [2] غلوة: الغلوة: قدر رمية سهم. أهـ 3/383 النهاية. ب [3] عطنا: العطن: مبرك الإبل حول الماء. أهـ 3/258 النهاية. ب
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 532