نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 530
كتاب المزارعة من قسم الأقوال
المزارعة
...
كتاب المزارعة من قسم الأقوال
42048- إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة."د، "[1] ن، هـ - عن رافع بن خديج".
42049- من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته وليس له من الزرع شيء."حم، د "[2]، ت، هـ - عن رافع بن خديج".
42050- من لم يذر المخابرة "[3] فليأذن بحرب من الله ورسوله."د، ك - [4] عن جابر".
42051- أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها [1] أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في التشديد في ذلك رقم 3400 والنسائي في المزارعة رقم 390؟. ص [2] أخرجه أبو داود كتاب البيوع رقم 3403 والترمذي كتاب الأحكام رقم؟ 316. ص [3] المخابرة: قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. والخبرة النصيب، وقيل هو من الخبار: الأرض اللينة. النهاية 3/7. ب [4] أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في المخابرة رقم 346. ص
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 530