نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 493
وضوءه للصلاة"."حم، م، [1] ت، ن، حب".
41952- عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "ينام ويتوضأ إن شاء"."ابن خزيمة".
41953- عن أسلم قال: كتب عمر أن لا ينام قبل أن يصلي العشاء، فمن نام فلا نامت عينه."ش".
41954- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك - يعني الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى."مالك، هب".
41955- عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يصنع أحدنا إذا هو جنب ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل؟ قال: "ليتوضأ وضوءه للصلاة ثم لينم"."حم".
41956- عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: عن الجنب: هل ينام أو يأكل وهو جنب؟ فقال: "إذا توضأ وضوءه للصلاة"."أبو نعيم". [1] أخرجه مسلم كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب رقم "30". ص
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 493