نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 468
حب، حل، ق".
41857- عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع."حم "[1] م، د، ت وأبو عوانة والطحاوي، حب، حل، ق".
41858- عن عمر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده صرتان: أحدهما من ذهب، والآخر من حرير، فقال: "هذان حرام على الذكور من أمتي، حلال للإناث"."طس".
41859- عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا قدر إصبعين أو ثلاثة."ش والبزار، قط وحسن".
41860- عن سعيد بن سفيان القاري قال: توفي أخي وأوصى بمائة دينار في سبيل الله، فدخلت على عثمان بن عفان وعنده رجل قاعد وعلى قباء جيبه وفروجه مكفوف بحرير، فلما رآني ذلك الرجل أقبل يجاذبني قبائي ليخرقه، فلما رأى ذلك عثمان قال: دع الرجل، فتركني، ثم قال: قد عجلتم، فسالت عثمان فقلت: يا أمير المؤمنين! توفي أخي وأوصى بمائة دينار في سبيل الله فما تأمرني؟ قال: هل سألت أحدا قبلي؟ قلت: لا، قال: لإن استفتيت أحدا [1] أخرجه مسلم كتاب اللباس رقم 2 ورقم 15. ص،
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 468