نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 437
الجلالة [1] وعن ركوبها وأكل لحومها، ونهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها."ن".
41730- عن الزبير بن الشعشاع أبي خثرم الشني عن أبيه قال: سألت علي ابن أبي طالب عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فقال: "كلها هكذا وهكذا"."عق، وقال خ: لا يصح لأن عليا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية".
41731- عن إسحاق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فتح التمرة وقشر الرطبة."عبدان وأبو موسى؛ قال في الإصابة: في إسناده ضعف وانقطاع"2
41732- عن أنس قال: لما كان يوم خيبر ذبح الناس الحمر فأغلوا بها القدور، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس؛ فأكفئت القدور."ش". [1] الجلالة: من الحيوان التي تأكل العذرة والجلة: البعر النهاية 1/88. ص
2 ذكر الحديث ابن حجر في الاصابة في ترجمة إسحاق رقم 95 وقال في اسناده ضعيف وانقطاع. ص. مباح المأكول
مدخل
... مباح المأكول
41733- عن ابن عباس سمعت أبا بكر يقول: إن الله ذبح
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 437