نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 360
عن محمد بن زهير ابن أبي جبل وقال: ذكره الحسن ابن سفيان في الصحابة ولا أرى له صحبة" "1
41370- من نام على إجار [2] ليس عليه ما يدفع قدميه فخر فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر إذا ارتج [3] فقد برئت منه الذمة."حم - عن زهير بن عبد الله عن بعض الصحابة".
41371- من ركب البحر حين يرتج فلا ذمة له، ومن بات على ظهر بيت ليس عليه ستر فمات فلا ذمة له."الباوردي - عن زهير بن أبي جبل".
41372- من بات فوق إجار ليس حوله ما يدفع القدم فوقع فمات برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فهلك فقد برئت منه الذمة."البغوي والباوردي، هب - عن زهير بن عبد الله السنوي، وما له غيره".
1 أخرجه مسلم كتاب اللباس رقم 74.ص. [2] إجار: الاجار - بالكسر والتشديد - السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه.؟ /26 النهاية. ب [3] ارتج: أي اضطرب، وهو افتعل، من الرج، وهو الحركة الشديدة. 2/197 النهاية. ب
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 360