نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 209
فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها"."عب".
40600- عن ابن عمر قال: لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما."ش".
40601-"مسند ابن عمر" إن رجلا لاعن امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه."خط في المتفق".
40602- عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة يدعى لأمه، ومن قذف أمه يقول "يا ابن الزانية" ضرب الحد، وأمه عصبته، يرثها وترثه."عب".
40603- عن ابن عمر قال: أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والحرة عند العبد، والأمة عند الحر."عب".
40604- "مسند ابن مسعود" إن النبي صلى الله عليه وسلم: لاعن بين رجل وامرأته وقال: "عسى أن تجئ به أسود جعدا"."ش".
40605- عن ابن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا."عب".
40606- عن ابن مسعود قال: ميراث ولد الملاعنة كله لأمه."عب".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 209