responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 15  صفحه : 146
جناية البهيمة والجناية عليها
40448- عن عبد العزيز بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يأمر بالحائط أن يحصن وتشد الحظر من الضاري المذل، ثم يرد إلى أهله ثلاث مرات، ثم يعقر "1"عب".
40449- عن عبد الكريم أن عمر بن الخطاب كان يقول: يرد البعير أو البقرة أو الحمار أو الضواري إلى أهلهن ثلاثا إذا حضر على الحائط، ثم يعقرن."عب".
40450- عن الشعبي أن عليا قضى في الفرس تصاب عيناه بنصف ثمنه."عب".

1 يعقر: يقال: عقرت به؛ إذا قتلت مركوبه وجعلته راجلا. وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. أهـ "3/271" النهاية. ب.
فصل في ترهيب القتل
40451-"مسند بكر بن حارثة الجهني" عن بكر بن حارثة قال، كنت في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتتلنا نحن والمشركون وحملت على رجل من المشركين فتعوذ مني بالإسلام فقتلته، فبلغ ذلك
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 15  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست